كشف المستشار القانوني بندر المطيري، عن عقوبة تخريب المرافق العامة، وفقا للمرسوم الملكي رقم م/62، بشأن نظام ” حماية المرافق العامة “، الصادر في تاريخ 20-12-1405هـ.
وأكد المطيري أن نظام حماية المرافق العامة نص على أن كل من يتعمد الإساءة والإضرار وإتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء أكان الفاعل أصليا أم شريكا، يعاقبه النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وينشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من النظام .
وأوضح المطيري أن المادة الحادية عشر من النظام تلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب بحدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير .