قرر المجلس الأعلى للقضاء، بمنح الولاية المالية للمرأة الحاضنة لابنها الذي تصرف له إعانات ومكافآت شهرية من الجهات ” الحكومية والأهلية ” ، بما يضمن حق المحضون والأم.

ويعد هذا القرار مخالفاً لمبدأ قضائي صادر في عام 1435هـ، الذي منح الولاية المالية للطفل لأبيه فقط دون الأم.

وكان المبدأ السابق قد سمح للأم الحاضنة الحصول على حكم يضمن فيه أنه يحق لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات، وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المخضون من إجراءات لجميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.