طبقت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، ولأول مرة، قرار وزير العدل؛ المتمثل في التأكّد من طالب التنفيذ في حالة البيع بالآجل ” التقسيط ” ، ولمعرفة عمّا إذا كان مرخصاً له أو غير مرخص من قِبل وزارة التجارة والاستثمار لمزاولة هذا النشاط، بخلاف ما كان معمول به سابقاً.

وقالت مصادر إن هذا الإجراء الذي طُبِّق في الدائرة التنفيذية الأولى، بمحكمة التنفيذ بالعاصمة المقدّسة، جاء وفقاً لقرار وزير العدل؛ حيث إنه في حال اكتمال الطلب عند التقديم على محكمة التنفيذ، يتم حينها كتابة إقرار بذلك، وفي حال كون طالب التنفيذ مخالفاً فيتم فصل الأوراق وإحالتها إلى مؤسسة النقد السعودي بصفتها مراقبة لشركات التمويل؛ ليتم فيها عقد لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، بناءً على القرار الملكي رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٣٣، إذ تُشكَّل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، التي تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

وستكون العقوبة التي تنتظر مخالفي أحكام نظام البيع بالتقسيط، ممّن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف، غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

يُشار إلى أن أحكام نظام البيع بالتقسيط بدأ فعلياً تطبيقها ضدّ طالبي التنفيذ، في الدائرة التنفيذية الأولى بمحكمة التنفيذ بالعاصمة المقدّسة، ومن المتوقع أن يُعمم على جميع الدوائر التنفيذية الأخرى بالمحكمة نفسها خلال الأسابيع المقبلة.