أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 28/1/1439هـ الموافق 18/10/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ تركي بن سلطان بن حمد بن سليم (والمحالة لها من هيئة السوق المالية).

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة العقارية السعودية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، شركة الأحساء للتنمية، شركة الرياض للتعمير، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، شركة اللجين، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة طيبة القابضة، شركة ملاذ للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 6/11/2012م إلى 21/11/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (640,000) ست مئة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,750,471.60) مليونين وسبع مئة وخمسون ألفاً وأربع مئة وواحد وسبعون ريالاً وستون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.