شددت النيابة العامة، على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على المتهم إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما.
وأضافت النيابة أن المادة الثالثة من لائحة الإجراءات الجزائية، تنص على ” لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي “.