أثارت إحدى مسؤولات شؤون الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جدلا واسعا بعد تصريحاتها التلفزيونية، بأن موظفات مركز التوعية قد يفتشن في محادثات ” الواتساب ” بجوّال بعض الطالبات؛ وفق لجنة خاصة؛ لمعرفة ما إذا كانت الطالبة قد خرجت أو تأخرت أو قامت بمحادثة شاب والخروج معه.

وتعليقا على ذلك قال المستشار القانوني والمتخصص في القانون الجنائي، أصيل الجعيد، إن ما قالته المسؤولة بجامعة الإمام، مخالفة صريحة وتجاوز للنظام العام، فقد “ورد في نظام الحكم الأساسي المادة 40، أن المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام “.

وأوضح أنها مخالفة صريحة لنص المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على: ” للأشخاص والمساكن حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى، وكذلك مخالف لنص المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب، ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام “.

وأشار الجعيد إلى أن موظفات جامعة الإمام لا يمتلكن صفة الضبط الجنائي لتفتيش الجوالات، وهذه صفة محددة بنص نظام الإجراءات الجزائية لوظائف معينة، والمشرع السعودي الحكيم وضع هذه الأنظمة حماية للخصوصية، ومنعاً لأي ممارسات تعسفية تكون بسبب آراء شخصية أو توجهات فكرية معينة، حتى لا يطلع مَن لا يمتلك صفة على معلومات خاصة قد يستخدمها استخداماً سيئاً، والمعلومات الخاصّة من حق أي بشر إخفاؤها عن عامة الناس، وحق الخصوصية هذا حق معترف به في معظم الشرائع.

ويقول الجعيد: ” نحن في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قانونياً واقتصادياً واجتماعياً للجميع الحق في خصوصية هاتفه سواء آنسة أو سيدة أو رجل مواطن أو مقيم، وعلى هذا فإنه لا تستطيع أي جهة حكومية تفتيش الجوّال إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، ويكون من المحقّق المختص زمانياً ومكانياً بالنيابة العامة “.