تضمنت وثيقة حقوق الحجاج والمعتمرين التى أصدرتها وزارة الحج والعمرة، 10 حقوق خدمية للحاج والمعتمر الخارجي، والدور الرقابي للوزارة في حمايتها.

وأوضحت وثيقة الوزارة التى أصدرتها عبر بوابتها الإلكترونية، تمكن الحاج والمعتمر من تقديم الشكاوى للوزارة مباشرة في حالة عدم حصوله على حقوقه والتحقيق بشأنها، ومعاقبة الشركات المخالفة، حيث تتراوح العقوبة بين الغرامة المالية وإيقاف الشركة عن الخدمة لموسم أو أكثر أو إلغاء ترخيصها.

كما تضمنت الحقوق، توفير البيئة المناسبة لأداء النسك، وتوفير كل متطلبات السلامة والراحة، والحصول على التوعية اللازمة والإرشاد أثناء وجوده بالمملكة، وإرشاد التائهين واستقبال الشكاوى ومعالجتها، إضافة إلى الاستقبال والتوديع في المنافذ، ونقل الحاج والمعتمر وأمتعته من وإلى مقر سكنه، وتأمين تنقلاته بين مدن العمرة، والتأكد من حصوله على كل عناصر حزم الخدمات المتعاقد عليها، وتأكيد حجوزات سفره، وتأمين تذكرة سفر في حال فقدانها والعودة بقيمتها من الوكيل الخارجي، بحسب الحياة.

وتضمنت الوثيقة حقوق حجاج الداخل، ومنها، تمكينهم من أداء الفريضة بعد التعاقد مع إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها، وتأهيل المنشأة لتقديم الخدمة بالشكل المناسب، وتسهيل التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة، وتنقل بيانات الحجاج إلى وزارة الداخلية لإصدار تصاريح الحج لهم، وأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات لضمان وفائها بالتزاماتها، ومراقبة فاعلة للشركات والمؤسسات للتأكد من تنفيذ الخدمات المتفق عليها، فضلا عن استقبال الشكاوى والملاحظات على الشركات وعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها.