مكنت الهيئة العامة للزكاة والدخل من تقسيط ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة أو الغرامات، في حال قدم أدلة تثبت عدم قدرته على سدادها، أو أنه سيتعرض لصعوبات حال سدادها دفعة واحدة.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة شرط أن يتم التقسيط خلال مدة لا تزيد عن 12 شهراً بين أول تاريخ وآخر تاريخ من تواريخ استحقاق الأقساط.

كما ألزمت اللائحة الهيئة بإشعار الشخص بقبول طلب التقسيط أو رفضه خلال 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، على أن تحدد في خطاب الإشعار قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط.

وسمحت اللائحة للهيئة إلغاء قرار السداد على أقساط، كما ألزمت الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي المستحق عليه فوراً.