استثنت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة العقارات السكنية المخصصة للإقامة،و الخدمات المالية المحددة كالقروض والتمويل السكني، وبطاقات الائتمان، والنقل الدولي للركاب، والسلع، وتوريدات الأدوية والمعدات الطبية، وتوريدات المعادن من الضريبة ” القيمة المضافة ” .

وأوضحت اللائحة التنفيذية التي أعدتها هيئة الزكاة والدخل أنه يستثنى من الضريبة إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مالي، وتقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان، وتشغيل أي حساب جار أو حساب إيداع أو حساب توفير، إلى جانب الأدوات المالية مثل مبادلات الدين والعقود الآجلة.

كما فرضت اللائحة ضريبة غير مباشرة على كل توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، مبينة أن التوريدات تعد ضريبية متى حصلت في المملكة، أو تلقاها شخص في المملكة، وكان يطبق عليها رسوم احتساب الضريبة العكسي.

وأشارت اللائحة العديد من التوريدات التي تخضع لنسبة الصفر وهي السلع المصدرة من المملكة إلى مكان خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجب أن يحتفظ المورد بما يدل على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس خلال 90 يوماً من حدوث التوريد.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج ومن المزمع البدء في تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم.