منحت وزارة المالية كافة المهتمين مهلة 30 يوما لتقديم ملاحظاتهم وآرائهم حول 6 تعديلات من المزمع إطلاقها على اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة.

وأعلنت الوزارة، أمس الأربعاء، أنه يحق للجهة الدائنة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين، كما يحق للجهة الدائنة، عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد، اتخاذ عدد من التسهيلات لتوقيع الحجز والتنفيذ؛ إذ نصت التعديلات على أنه لا يستلزم صدور حكم قضائي في حال وجود حكم نهائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة.

واعتبرت التعديلات أن المحكمة المختصة هي المنوط بها أصلُ النزاع، بما في ذلك اللجان شبه القضائية ذات القرارات النهائية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ، فإن الجهات المختصة ستلجأ إلى تنفيذ الحجز في حدود المديونية، والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ ورود طلب الحجز، إضافةً إلى إيقاف وزارةِ الداخلية الخدماتِ عن المدين. وفيما يخص إعفاء الدين وتقسيطه، سمحت التعديلات بإحالة الأوراق إلى كتابة العدل لإجراء الإفراغ واستكمال البيع.