فجر طلب قاض ألماني لسيدة سورية خلع حجابها أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها، جدلا واسعا بين رجال القانون، خاصة وأنها خطوة يرى فيها الكثيرون بدون سند قانوني، بل ومخالفة لتعاليم الدستور.

من جانبها قالت نجاة أبوكال، محامية السيدة السورية، إن أحد القضاة في محكمة مدينة وكنفالده، بعث خطاباً خطياً إلى موكلتها زعم فيه أن الدخول إلى قاعة المحكمة برموز دينية مثل الحجاب أمر محظور.

وهدد القاضي بمعاقبة السيدة السورية ” التي تم التحفظ على ذكر اسمها لاعتبارات اجتماعية ” حال عدم الالتزام بالتعليمات خلال نظر قضيتها.

كما نقلت المحامية عن القاضي أنه قال أيضاً إن من الممكن ألا تحضر موكلتها جلسة نظر قضيتها، مؤكدة أن طلب القاضي يتنافى مع الدستور، وأنها قدمت اعتراضاً على خطاب القاضي لموكلتها.

ولفتت إلى أن حظر ارتداء الرموز الدينية في المحاكم ينطبق على الموظفين، مثل القضاء والمدعين العامين، انطلاقا من مبدأ ” الحيادية ” ، إلا أن الناس العاديين لا يشملهم الحظر.

وعلى إثر الاعتراض، أعلنت رئيسة المحكمة روسويثا نيوماير، تأجيل جلسة المحاكمة، التي كانت مقررة في 27 يوليو الجاري، إلى وقت لاحق.

كانت المحكمة الدستورية قضت عام 2006 بعدم إمكانية إرغام المحجبات اللواتي يرغبن بحضور جلسات المحاكمات، على الخروج من قاعة المحكمة.