وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ.
وتنص المادة بعد التعديل على:
1-تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

2 ـ في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز ( 30 % ) من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة .

3 ـ على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته ( 30 % ) من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أي مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً .