أعتمد وزير العدل قراراً باعتبار موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة في حكم الممثل النظامي لتلك الشخصية، وذلك بعد الترخيص لهم من الإدارة بموجب وكالة من صاحب الصلاحية على أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل، إضافة إلى شرط أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة.
وأكد القرار على ضرورة قيام الإدارة العامة للمحاماة بإعداد قواعد وإجراءات الترخيص للمشمولين بالفقرة (٣٨/ ١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بما في ذلك نموذج الترخيص وإجراءات تسجيل وإنهاء الترخيص، والرفع بها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ القرار.
حيث جاءت الشروط طبقا للأتي :
أولاً: أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
ثانياً: أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أياً منها خارج المملكة، على أن يلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً.