أوضحت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أنها ملتزمة بقرارها الصادر يوم الاثنين 5 يونيو، بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجواءها السيادية.
وأشار بيان صادر أمس الاثنين، إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بمملكة البحرين أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من والى دولة قطر.
وأشار الى أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء مملكة البحرين من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية الاستمرار في تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في شئون الطيران المدني بالوزارة، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
وتجدد الوزارة التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء مملكة البحرين وفي ذات الوقت تحتفظ المملكة في حقها السيادي الذي يكفله له القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
وتؤكد الوزارة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
كما يشير مجلس الأمن في ذات القرار إذ يعرب ايضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني.
وبينّت شئون الطيران المدني انها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات متى ما دعت الحاجة لذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.