بشكلٍ رسمي حدد مجلس الوزراء موعد تطبيق نظام الضريبة الانتقائية بعد 15 يوماً تُحسب من اليوم، داعياً العاملين في المجال إلى تصحيح أوضاعهم ومخاطبة الجهات المختصة في هذا الشأن؛ تجنباً لمُخالفة النظام الجديد.

وتم نشر نص القرار بالجريدة الرسمية في الساعات الأولى لصباح اليوم (الجمعة)، والذي أقر خلاله الشكل النهائي لنظام الضريبة الانتقائية وكيفية تنفيذها والعقوبات التي ستفرض على المخالفين للنظام على أن يتولى موظفون بالهيئة العامة للزكاة والدخل الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ويحق لهم دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم.

ووضح القرار تولي الهيئة العامة للزكاة والدخل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وذلك بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك، موضحةً أن العقوبات تشمل معاقبة المتهربين من الضريبة بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب، إلى جانب معاقبة كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وتضمنت العقوبات أيضاً تغريم الأشخاص الذين يمنعون أو يعيقون موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية أو عدم الالتزام بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، وأما في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تضاعف الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، إلى جانب إمكانية تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ومنح النظام الجديد من صدر ضده قرار بالعقوبة إمكانية التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ العلم به، كما منح مكافأة مالية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة.