أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، حكم بتغريم مواطن 230 ألف ريال وإلزامه برد أكثر من 47 ألف ريال لهيئة السوق المالية؛ وذلك لمخالفته نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
وكانت هيئة السوق المالية، قد أصدرت قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ عادل بن خالد بن عبداللطيف المكينزي ” والمحالة لها من هيئة السوق المالية ” .
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة ” التاسعة والأربعين ” من نظام السوق المالية، والمادة ” الثانية ” من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية:
” شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة اتحاد مصانع الأسلاك، شركة اللجين، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة الرياض للتعمير، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة جبل عمر للتطوير، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ” .
وأضافت الهيئة أن المخالفات وقعت خلال الفترة من 05/06/2012م إلى 29/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.