أصدر وزير الخدمة المدنية المكلف رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، تعديلات جديدة على ضوابط الابتعاث والإيفاد لموظفي الخدمة المدنية.
وتضمنت التعديلات إلغاء شرط مضي فترة عمل توازي فترة إيفاده او ابتعاثه المحددة في قرارات اللجنة، ليعدل نص الفقرة إلى أنه «يمكن الاستثناء من ذلك في حالة استدعاء حاجة العمل الحالي أو المرتقب للمرشح لذلك المستوى من التأهيل».
كما ضمت إنهاء المرشح الدرجة العلمية السابقة بمستوى علمي متميز وخلال أقصر مدة ممكنه للحصول عليها، واتفاق التخصص المراد دراسته مع خلفية المرشح العلمية.
وشملت التعديلات على إلغاء حصر قضاء فترة الامتياز لبرامج التجسير للتخصصات الصحية بالمستشفيات التابعة للجهة فقط.
كما تناولت التعديلات إمكانية تغيير الجهة التعليمية والتخصص بشرط أن يكون طلب الانتقال أو تغيير الجهة التعليمية أو التخصص مبني على مبررات مقنعة على أن لا يترتب على الانتقال زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه في قرار الموافقة على الابتعاث.
وأن لا يترتب على تغيير التخصص زيادة في مدة البعثة اكثر مما كانت عليه في قرار الابتعاث، وللجنة الاستثناء من هذا الشرط وفق مبررات مقنعة.
وتضمنت التعديلات بأن يجوز تمديد مدة البعثة للتخصصات النظرية كحد أقصى على النحو التالي البكالوريـوس سنـة، والماجستيـر ستـة أشهر، والدكـتوراه سنـة، أما التخصصات الطبية والصحية فيترك تحديد مدة التمديد لتقدير اللجنة.