ألزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة، شركة بأحد القطاعات الأهلية متهمة بممارسة السعودة الوهمية، بتعويض مواطن 638 ألف ريال، كمستحقات له لدى الشركة بعدما قامت بفصله بدون مسوغ نظامي.
وقال نصر البركاتي محامي المدعي، إن موكله رفع دعوى مؤخرا ضد الشركة بعدما تعرض للفصل من وظيفته دون مسوغ نظامي، وقام بتقديم جميع الأدلة على مخالفة الشركة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، لافتا بأن جميع المستندات المقدمة تثبت تاريخ مباشرة مولكه والتزامه بالعمل قبل تاريخ فصله.
وأضاف أن الحكم الابتدائي أصدر بعد إطلاع عضو الهيئة على جميع المذكرات الجوابية من أطراف الدعوى التى تبين من خلالها أحقية موكله في الحصول على أجوره المتأخِّرة لدى الشركة، وبدل الإجازات، وتعويضه عن المدة المتبقِّية من عقد عمله، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة لإلزام الشركة بإعطائه شهادة خدمة عن مدَّة عمله لديهم، تتضمَّن جميع المزايا التي كان يحصل عليها، بحسب المدينة.