قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المواد (36) و (37) و(55 / ج) و(124) و(139) و(140) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الواردة تفصيلاً بالقرار.

وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23 / 14) وتاريخ 10 / 5 / 1438هـ.

جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وتتعلق المادة السادسة والثلاثون باختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات في الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية
أما المادة السابعة والثلاثون فهي الخاصة بنقل وإثبات الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى فرد وما يعادله فأعلى
والمادة الخامسة والخمسون /ج فهي المتعلقة ببدلات قائد القوات الجوية.
والمادة الرابعة والعشرون بعد المائة والتي تعني بتشكيل لجنة الضباط العليا، والمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة والتي تعني بتشكيل لجنة ضباط فرعية، والمادة الأربعون بعد المائة المعنية بترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية.