اعتمدت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عقوبات لتطبيقها بحق المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير، وألزمت مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري، وحددت غرامة تتراوح بين 5و25% من قيمة الضريبة للمخالفين.
واعتبرت مسودة اللائحة، عدم تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
كما تفرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي ” الزكاة والدخل ” أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، ومضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات.