قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً بسجن مواطن 8 سنوات، لإدانته بتكفيره لبعض حكام الدول العربية، وتأثره بالفكر القتالي بسبب متابعته للأوضاع في مواطن الصراع وعلمه بعدد ممن خرجوا لتلك المواطن وعدم الإبلاغ عنهم.
كما تتضمنت لائحه الاتهام، قيام المتهم، إيوائه ونقله لأحد المطلوبين للجهات الأمنية مع علمه بذلك، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عنه، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بحيازته لمقطع فيديو عن كيفية استخدام قنبلة يدوية ومسدس نوع جلوك، وتسليمه 10 آلاف ريال لشخص غير مصرح له بقصد تسليمها للسوريين اللاجئين، ومخالفته بهذه الأفعال للتعهد المأخوذ عليه سابقاً.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة 3 سنوات استناداً على الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435هـ ، و6 أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام ، ومصادرة السيارة المستخدمة في نقل المطلوب أمنياً ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.