أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم تعديلا دستوريا، بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، يتضمن إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية.
وجاء في الإصدار المادة الأولى أنه يستبدل بنص البند ” ب ” من المادة ” 105 ” من دستور مملكة البحرين النص الآتي، ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، بحسب وكالة الأنباء البحرينية ” بنا “.

وجاء في المادة الثانية أنه ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره”.

وينص مشروع تعديل الدستور، الذي تقدمت به الحكومة، على تعديل فقرة البند ب من المادة من دستور المملكة، والتي تنص حاليًا على أنه “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.

ويتم استبدال الفقرة المذكورة، بالفقرة، التي تمت المصادقة عليها، اليوم الاثنين، من قبل ملك البحرين.