أوضحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن المشروع في عطية الأولاد، وهو التسوية بينهم في العطاء على السواء، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي؛ لكون أحدهم مقعدًا أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه.

وأضافت في ردها على سؤال كان نصه، ” بما أني اشتريت دارًا، وكتبت هذه الدار باسم ابني الأكبر حسبما هو مسجل بالصك المرفق، فعليه أرجو التكرم منكم بإفتائي: هل يجوز أن يبر شخص ويحرم الآخرون؟ أن وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، واطلاعها على الصك المرفق المثبت لما ذكره المستفتي، حيث جاء في صورة الصك المرفق، الصادر من كاتب العدل، وقد جاء في هذا الصك ذكر شرائك لبيت معلوم المساحة والحدود بستة آلاف ريال ومائتي ريال سعودي من مال ابنك القاصر، المتبرع به منك له، وقد جعلت البيت لابنك المذكور.
فبناء على ذلك وعلى سؤالك: فتفضيلك لابنك على بقية أولادك لا يجوز.

وأشارت اللجنة أن الأصل في مشروعية التسوية: ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي – عمرة بنت رواحة -: لا أرضى حتى تُشهِد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فاردده، وفي لفظ: فأرجعه، وفي لفظ: لا تشهدني على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري، وفي لفظ: سَوِّ بينهم متفق عليه.

فهذا الحديث يدل على التحريم؛ لأنه سماه جورًا، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي وجوب رده، ووجوب التسوية بينهم، وأما إذا فضل بعضهم على بعض لمسوغ شرعي نحو ما تقدم، فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الجواز، فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه.