أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تعديل 6 مواد من نظام الخدمة المدنية تختص بشغل الوظائف والإعلان عنها والجمع بين وظيفة ومهنة أخرى، وإعادة الموظف بعد تركه للخدمة، وإعارة الموظف وابتعاث الموظفين.

ووفقاً للتعديلات التي أجريت على المادة السادسة، فإنه يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، ولكن بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وبموجب التعديل الذي تم على المادة السابعة فإنه من حق وزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان عما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.

أما المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، فقد حذفت منها عبارة” ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص” واستبدلت بعبارة “وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية”،بحسب”سبق”.

وتضمن قرار المجلس تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية االخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد “إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة”.