قرر مجلس الوزراء، تعدل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 33 ” وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وتضمنت المادة المشار إليها بعد تعديلها ما يلي :
1 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.

2 ـ يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.

جاء ذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء خلال جلسته التى عقدت ظهر اليوم بقصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ” 67 / 35 ” وتاريخ 15 / 7 / 1436هـ ، ورقم ” 140 / 58 ” وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ .