شبّهت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قضية رافعة الحرم بقضايا الأخطاء الطبية، قائلةً: “لو أن طبيباً ثبُت أنه لا يحمل رخصة مزاولة نظامية لمهنة الطب -بالرغم من أنه طبيب-، وأدى إهماله وتقصيره إلى وفاة المريض؛ فإنه تتم محاكمته أمام لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية وتغريمه على عدم حمله رخصة نظامية، ويحق لورثة المريض المتوفى محاكمته أمام الهيئة الشرعية للمطالبة بالدية والتعويض عن الضرر، وللطبيب الحق في التظلم أمام ديوان المظالم”.

وأفادت مصادر مطلعة أن المدعي العام سيتسلم من المحكمة اليوم الإثنين نسخة من الحكم الابتدائي الصادر في القضية مؤخراً، حيث يبدأ منذ اليوم احتساب 30 يوماً الممنوحة له وفق النظام لتقديم لائحة استئناف للطعن على الحكم، وإلا اكتسب الحكم القطعية.

وكانت المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر القضية، باعتبار أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المناط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية ورأت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة في نظر القضية أن عيباً جوهرياً قد مسّ تكييف الدعوى يمنع المحكمة من سماعها، مؤكدةً أن ذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء للفصل في القضية.