اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج دليل المعايير المضمونة لخدمات المشتركين بالخدمات الكهربائية التي تتضمن شروط إيصال الخدمات والتعويضات بشأنها بما فيها انقطاعات الخدمة الكهربائية.

ويتضمن القرار تطبيق 7 معايير مضمونة، الأول منها يختص بوقت التسجيل والتوصيل للمستهلك الحالي، وخصص المعيار الثاني وقت التوصيل – طالب الخدمة (جديد)، فيما خصص المعيار الثالث لوقت إعادة الكهرباء بعد السداد، والرابع عن الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط، والخامس عن وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، والمعيار السادس عن إعادة الخدمة الكهربائية– الأوضاع العادية، فيما خصص المعيار السابع والأخير لتكرار الانقطاع الكهربائي.
أبرزها معيار تكرار الانقطاع الكهربائي الذي أشير فيه إلى أنه إذا حدث انقطاع كهربائي عن مستهلك أكثر من أربع مرات، كل منها تزيد عن مدة أربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن ذلك المستهلك يستحق تعويضاً ويحق له رفع شكوى بالإخلال بالمعيار المضمون لتكرار الانقطاع، وينبغي ملاحظة أن المستهلكين، بموجب هذا المعيار، يستحقون تعويضاً لمرة واحدة، كحد أقصى في السنة الميلادية.

وحددت الاستثناءات في معيار تكرار الانقطاع الكهربائي حالات الانقطاع الكهربائي التي تنشأ عن الأحداث الخارجة عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة، حيث تستثنى من تطبيق هذا المعيار.

ووفقاً للمعيار فإنه إذا لم يتم الالتزام بالمعيار الموضح أعلاه للمنشأة التابعة للمستهلك خلال سنة ميلادية واحدة، فيجوز للمستهلك التقدم بشكوى في كل سنة للتعويض بمبلغ مائتي (200) ريال، ويجب تقديم تلك الشكوى خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة الميلادية.
وتضمن قرار الهيئة تحديد موعد تطبيق المعايير المضمونة وفرض الغرامات المقررة على ذلك والذي حدد اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م.

ووجهت الهيئة مقدمي الخدمة بالانتهاء من بناء الأنظمة الآلية، والتعديل على الأنظمة الآلية القائمة، وتطوير الإجراءات أو التعديل على الإجراءات الحالية، وتنفيذ التدريب قبل تاريخ 31-7-2017م.

كما وجهت مقدمي الخدمة بتسليم الهيئة تقريراً حول جاهزية تطبيق ما تضمنه دليل المعايير المضمونة قبل تاريخ 31-9-2017م.