تعمل الهيئة السعودية للمهندسين على إعداد لائحة تنفيذية جديدة لنظام مزاولة المهن الهندسية المقر من قبل مجلس الوزراء، لتعاقب بموجبها من يمارس أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص ، أو دون اعتماد مهني ، أو بعد إيقافه أو شطبه أو بعد إلغاء الترخيص، أو دون تجديده، بالسجن سنة والغرامة مليون ريال.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين، عبدالناصر العبداللطيف أن بث أي دعاية تشير إلى أنه مؤهل لمزاولة مهنة هندسية دون ترخيص، أو انتحال أحد ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين، جميعها تدخل ضمن المخالفات التي تعاقب عليها اللائحة الجديدة، وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في النظام واللائحة.