قضت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بسحن مواطن 13 سنة، بعد إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب دون تكفير المعين، واجتماعه بعدد من حملة ذلك المنهج وذوي التوجهات المنحرفة.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 3 سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، و6 أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق سفر.

وأدانت المحكمة المتهم بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وعلاقته بقياداته وأعضائه وسعيه لجمع البيعة لزعيم التنظيم بعد مبايعته له، وسفره إلى أفغانستان عبر إيران للانضمام إليهم والتدرب في معسكراتهم على الأسلحة والإلكترونيات ومشاركتهم في القتال، وسفره مرة أخرى إلى إيران لأجل الدخول إلى العراق للقتال فيها ثم سفره إلى لبنان بعد عدم تمكنه الدخول للعراق والالتحاق بإحدى تنظيمات النهر البارد وتحريضه للشباب هناك على الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعقد في معسكرات التدريب هناك ثم محاولته الدخول للعراق مرة أخرى للمشاركة في القتال هناك، وتمويله للإرهاب من خلال جمعه لمبالغ مالية لدعم التنظيمات المقاتلة في مواطن الصراع، وحيازته لسلاح رشاش “كلاشنكوف” دون ترخيص.