استعرضت الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق أدلة شرعية عدة، تلزم الزوج بتنفيذ شرط عدم الزواج بثانية في حال اشترطت الزوجة ذلك في عقد النكاح.

 

وفندت المطلق في بحث محكّم نشرته حديثاً مجلة وزارة العدل، أدلة المذاهب الثلاثة (الحنفية والشافعية والمالكية)، بعدم وجوب تنفيذ شرط عدم الزواج من ثانية، رغم إقرارها بصحة الشرط في العقد.

 

وأشارت إلى أن المذاهب الثلاثة تستند في قولها إلى أن هذا الشرط يحرم حلالاً، وأنه ليس من الشروط الواردة في الكتاب والسنة، ومناقض للعقد، وينقص أحد أطراف العقد مصلحة ثابتة.

 

ودحضت الباحثة أدلة هذا الرأي بأن الاستدلال بالشروط التي تحرم حلالاً أو تحلل حراماً حديث عام، خصصته عدة أحاديث مثل: “أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج”، كما أن هذا الشرط لا يحرم الحلال وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف الزوج به.

 

واستدلت بأن هذا الشرط حق للزوج وأسقطه بمحض إرادته فيجب الوفاء به، وأن الاستدلال بحديث: “ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل” يُرد عليه بأن شرط عدم الزواج بالثانية لا يخالف الشرع وأجمع العلماء على جوازه.

 

وأبانت أن شرط عدم الزواج بثانية جائز وإن لم يُذكر في الكتاب والسنة، لأن هناك شروطاً غير موجودة في الكتاب والسنة لكنها صحيحة بالإجماع، مشيرةً  إلى أن المراد بأن الشروط في غير الكتاب والسنة باطلة هو أنه لم يرد له نفي أو إنكار أو رد في الكتاب والسنة.