قال مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم (الأربعاء) أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من شركة التأمين استثناء منفعة الحمل والولادة –على سبيل المثال- من وثيقة التأمين الخاصة بموظفيه، مبيناً أن التأمين الصحي التعاوني يشمل منفعة الحمل والولادة بحد أقصى يبلغ 15 ألف ريال.

وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”لا يحق لشركة التأمين أو صاحب العمل استثناء بعض الخدمات الطبية من وثيقة التأمين.

واضاف المجلس أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 65 عاماً، موضحاً أن النظام لم يحدد عمراً معيناً للتأمين.

وكان مجلس الضمان الصحي التعاوني بدأ مؤخراً في إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كافة العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.