بعد صدور الموافقة على مواد نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، نشرت جريدة أم القري اللائحة التنفيذية المتضمنة لـ5 مواد، مع تضمن القرار إبلاغ الأجهزة الحكومية بنسخة منها.
وجاءت تفاصيل المواد الخمسة كما يلي:
المادة الأولى:

على كل موظف عام أو من في حكمه أسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نُقلت خدمته أو انتهت علاقته وظيفياً بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات؛ أن يُسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك. وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق.

المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.

المادة الثالثة:

عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية؛ تتخذ الجهة الإجراءات الآتية:

1ـ تحرير محضر بالواقعة يتضمن إيضاح يوم اكتشافها وتاريخه وساعته ومعلومات عنها وأي معلومة إيضاحية أخرى.

2ـ إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاماً عن الواقعة خلال 24 ساعة من تحرير المحضر.

المادة الرابعة:

في حالة العثور على الوثيقة السرية المفقودة، يحرر محضر بذلك وتعاد ـ بموجب محضر ـ إلى الجهة التي فقدت منها.

المادة الخامسة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها.