أصدر الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا لمكافحة الغش التجاري، على أن تسرى أحكام القانون الجديد على كل من ارتكب غشاً تجارياً دون استثناء بما فى ذلك المناطق الحرة بالدولة.

وشمل القانون تفسيرا لجريمة الغش التجارى؛ وعرفها بأن “كل من قام باستيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تناول، السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل، والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة، فقد ارتكب جريمة الغش التجاري”.

ونص القانون الجديد على قيام السلطة المختصة بإصدار قرارر يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة، وإذا لم يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة، يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها، أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها، كما يتم إتلاف السلع المقلدة، مع تحمل المستورد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة، بسبب التصرف في السلع المخالفة.

وعاقب القانون الجديد مرتكب جريمة الغش التجاري بالحبس مدة لا تتجاوز العامين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تزيد على مئتين وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز العام الواحد، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجارى.

كما أقر عقوبة لمن يرتكب جريمة الغش التجاري فى مجالات أغذية الإنسان، أو الحيوان ، أو العقاقير الطبية ، أو الحاصلات الزراعية ومنتجات الغذاء العضوية، بالحبس مدة لا تتجاوز العامين، وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.