بدأت جهات حكومية ممثلة في إمارات المناطق، والمحكمة، وهيئة الأمر بالمعروف، والشرطة، في تأسيس قائمة بمندوبيها لحضور تنفيذ الأحكام الجنائية في المحاكم الجزائية، والتي تشمل القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص في النفس أو فيما دونها.
وشملت الاشتراطات في أن تسمي كل جهة 3 من موظفيها أو أكثر من المؤهلين لحضور تنفيذ الأحكام الجنائية في المحاكم الجزائية في المدن والمحافظات، بحيث يكون أحد الموظفين الثلاثة احتياطيا والآخران أساسيين.
يشار أن المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص في النفس أو فيما دونها، شرعت تلك الجهات بتأسيس قائمة لمندوبيها، بناء على اشتراطات ألزم النظام كل جهة بتوفيرها.