قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن متهمين سعوديي الجنسية والمنع من السفر بعد ثبوت إدانتهما بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وتخزين مقاطع صوتية ومرئية ورسائل للتنظيم الإرهابي.

في حيثيات القضية ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز جواله مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية لتنظيم (داعش) الإرهابي، وثبت شرائه سلاح مسدس وتسع طلقات للسلاح نفسه وبيعه للسلاح ذاته بدون ترخيص.

وقررت المحكمة جراء ما أدين به بسجنه أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة أجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى.

وفي قضية أخرى قضت المحكمة بمصادرة التسع طلقات المضبوطة بحوزته استناداً للمادة (50) من ذات النظام وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي من خلال انضمامه لمجموعتين ببرنامج ( التليجرام) والتي يتم من خلالها تداول مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية فيها تأييداً لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات، وقضت بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.