أسدلت محكمة الأحوال الشخصية في دبي الستار بعد عامين ونصف العام من التقاضي على قضية تتعلق بامرأة خليجية ادعت أنها زوجة لرجل ثري يحمل الجنسية الأوروبية ويدين بديانة غير دينها، وله زوجة وبنتان وأخت شقيقة، وأنه تزوجها بعد إشهار إسلامه بولاية شقيقها لدى أحد أئمة المساجد في دولة خليجية، مطالبة بحقوقها بحجة أنها الوريثة الوحيدة له، كونها مسلمة على دينه، وأنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وباقي الورثة غير مسلمين، زاعمة أن المتوفى شهد الشهادتين وأشهر إسلامه واستمر على دين الإسلام حتى وفاته.

استمعت المحكمة لشهود كلٍّ من المدعية والمدعى عليهم، اطلعت على جميع المستندات المبرزة من الطرف الأول فيما يتعلق بالزواج وإشهار إسلام المتوفى، ورفضت الدعوى المقامة من المرأة الخليجية.

وتضمن الحكم أن «للمحكمة السلطة في تقدير الأدلة والمستندات، وهي تشكك في زواج المدعية من المتوفى، والتي استخرجت ما يفيد زواجها المزعوم من وثيقة عقد النكاح وإثبات الزوجية بعد الوفاة بأكثر من عام، وبعد زواجها المزعوم قرابة 6 سنوات، حيث كان الزواج دون وثيقة رسمية، والثابت من أقوال شاهديها أن المتوفى كان مريضاً بمرض السرطان، وكان يقيم معها، حيث كان عليها وهي في تلك الظروف أن يكون معها ما يثبت زواجها منه منذ اللحظة الأولى على حد زعمها، وهو ما أحدث بذاته ثغرة يتسرب من خلالها الشك إلى وجدان المحكمة في مدى صحة (وثيقة عقد النكاح وإثبات الزوجية) ويقطع باصطناعهما وتناقض أقوال الشاهدين في اسم المأذون الذي حرر عقد الزواج مما يجعل المحكمة أيضاً تشكك في صحة أقوالهما» ،وفقا لصحيفة البيان الاماراتية.