قال الشيخ “منصور القفاري” المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن العمل القضائي بالمملكة أستقر على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق من يثبت قيامه بالاغتصاب، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ، والذي أكد بأن مثل هذه الجرائم ضرب من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية المائدة.

 
وأضاف “القفاري” أن القضاء في المملكة استقر عمله بما صدر به قرار هيئة كبار العلماء، متى ما ثبت الفعل ثبوتاً قاطعاً بطرق الاثبات الشرعية، وقد صدر عن القضاء احكام كثيرة بذلك سابقاً، ولن يتوانى القضاء في القيام بواجبه في حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة ، وإيقاع العقوبة المشددة على من يثبت قيامه بمثل هذه الجرائم، متى قام دليلها القاطع وتوافرت شروطها وانتفت موانعها.

 
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ “القفاري” أن المدعي العام في قضية جلد أربعينى 160 جلدة لاعتداءه باغتصاب قاصر، قد أقام دعواه، متهماً المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية على المدعى عليه ، وقد سمعت المحكمة الدعوى وبينات طرفي النزاع ولم يثبت لديها ادانة المدعى عليه بالتهم الموجهة اليه، وقد ثبت لديها بعض ما يوجب التعزير في حق المدعى عليه فأعطت الفعل الوصف الملاقي شرعاً وحكمت بالعقوبة التعزيرية المناسبة لما ثبت لديها ضد المدعى عليه.

 
وأضاف، أن المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه :لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى.

 
وأضاف بأن الحكم المشار إليه نُظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بجدة ثم رفع لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وتم تدقيق الحكم من خمسة قضاة ثم جرى المصادقة على الحكم.