كشفت مصادر مطلعه أن نظام الجرائم المعلوماتية لا يطبق على من تبين احتفاظهم في هواتفهم بصور أو مقاطع مخلة ما لم يرتكبوا جريمة نشر وتوزيع تلك المقاطع موضحة أن النظام يعاقب على نشر ها فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن الاستناد إلى المادة السادسة من النظام لملاحقة الرسائل المخزنة كونها لا تشكل مساسا بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكونها لم تتجاوز تلك الأجهزة إلى إشاعتها في المجتمع.

كما أكدت المصادر أن وجود برامج أو روابط في الهواتف وأجهزة الحاسوب تمكن مستخدميها من الدخول إلى المواقع الإباحية  غير مجرم وليس عملا تحريضيا، إذ لا تشكل تلك الأعمال خطورة على المجتمع، إلا إذا تعمد المستخدم ترويجها.