تنظر المحكمة الجزائية في جدة اعتراض محام عن متهم في جريمة قتل يقبع في السجن منذ نصف عام على الرغم من صدور حكم نهائي ببراءته.

وتفصيلا ؛ طالب أولياء الدم بالقصاص من المتهم بعد تبرئته، الأمر الذي رآه المحامي أحمد السديري مخالفاً لنظام الإجراءات الجزائية، إذ إن الحق الخاص بحسب المادة (148) ينص على أن يكون تعويضاً مالياً .

وقال السديري أن القاضي أغفل القاعدة الفقهية التي تنص على أن الجنائي «يعقل» المدني بمعنى أن التعويض معلق على الحكم الجنائي، فإذا حكم عليه بالبراءة فلا تعويض؛ لأن الفعل مثار التعويض لم يثبت، ومن ثم لا يجوز للقاضي نظر القضية.

وأوضح أن ناظر القضية خالف كذلك المادة (186) من النظام ذاته، إذ تنص على أنه «متى صدر حكم في قضية جنائية بالبراءة فإنه لا يجوز رفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم عن الأفعال نفسها».

واضاف السديري وجود المتهم المبرأ في السجن منذ ستة أشهر بأمر من ناظر القضية، ما يخالف المادة الثانية من نظام الإجراءات التي تنص على أنه «لا يجوز توقيف شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما»، وأن المتهم موقوف في غير ما نص عليه النظام.

واشار المحامي السديري إلى المادة (137) التي تنص على أنه «لا يجوز توقيف إنسان إلا بأمر مسبب ومحدد المدة»، ما يشير إلى أن القاضي خالف النظام، إذ حبس شخصا برأه القضاء.

واردف أن القاضي خالف كذلك المادة (114) من نظام الإجراءات التي تنص على أن «التوقيف ينتهي بمضي خمسة أيام ويستطاع تمديد التوقيف على أن لا يزيد على 40 يوما»، وللمتهم من يكفله ولا خوف من هربه، فضلا عن أن الأمر لا يتطلب توقيفه كل هذه المدة طبقا لتعبيره.