وافقت الجهات المختصة على اعتماد 4 ضوابط لآلية صرف علاوة مكافحة الإرهاب، اشتمل أبرزها على استمرارية صرف العلاوة لمن كانت تصرف لهم إلى حين اتخاذ الإجراءات وفقا للقواعد وضوابط محضر اللجنة المشكلة بهذا الخصوص التي ضمت عددا من القطاعات الحكومية.

وطالبت الجهات المختصة، في وقت سابق، اللجنة المشكلة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بتحديد الفئات المستحقة للعلاوة على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، وأن تشتمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، على أن ترفع للجنة خلال 15 يوما.

وتشمل الضوابط استمرار صرف علاوة مكافحة الإرهاب لمن كانت تصرف لهم إلى حين اتخاذ الإجراءات وفقا لقواعد وضوابط محضر اللجنة، وكذلك صرف العلاوة للمرابطين في الحد الجنوبي من جميع القطاعات العسكرية، ومن يشاركون في العمليات (العسكرية، والاستخباراتية، والأمنية) خارج البلاد وتكون حياتهم معرضة للخطر.

وأيضا  صرف العلاوة للمستفيدين منها في حالة تمتعهم بالإجازة، أو عند الالتحاق بدورة تدريبية، وكذلك إذا كانت المخصصات في الميزانية لا تغطي تكاليف ذلك، فلا يتم الارتباط بأي مبلغ ولا يتم الالتزام به ما لم يكن المخصص متوفرا لدى الجهة المعنية، وإذا كانت هناك حالات تستدعي صرف هذه العلاوة ولا تتوفر لها مبالغ يرفع للجهات المختصة عن ذلك للنظر فيه، ولا يعد هذا التزاما أو يرتب حقا لأحد.