حددت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الغرامات المالية بحق المنشآت المخالفة بهدر الخبز ومنتجات الدقيق بين 1000 ريال كحد أدنى و30000 ريال كحد أعلى.

وأوضحت مصادر أن الغرامات ستطبق على نوعين من المخالفات التي يثبت لدى مراقبي وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة التجارة والاستثمار أن المنشأة تسببت عن طريقهما بالهدر في استخدام الدقيق.

وتتمثل المخالفات في مخالفة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة 5% من الكمية المخصصة أسبوعيا للمنشأة، ومخالفة إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة.

وذكرت  إلى أن 3 إجراءات ستتخذ بحق المنشآت المخالفة، هي الإنذار الخطي في المرة الأولى، ثم فرض غرامة في المرة الثانية، وذلك حسب حجم المنشأة ونوع المخالفة، لتصل لإغلاق المنشأة في المرة الثالثة لمدة لا تتجاوز 90 يوما، وتبليغ المؤسسة العامة للحبوب بإيقاف صرف كمية الدقيق المخصص لها أثناء مدة الإغلاق.