سقط أحد الجناة في قبضة رجال الأمن، بعد أن نفذ إحدى جرائمه، قبل أكثر من خمس سنوات برفقة آخر، والتي تمثلت في استدراج غلام واختطافه من أحد المجمعات التجارية الشهيرة، وإركابه في مركبتهما، والاتجاه به إلى أحد المواقع الخالية، والتحرش به جنسياً تحت تهديد السلاح.

وتعود أحداث الواقعة إلى ؛تمكن رجال التحريات من الإطاحة بأحد الجانيين في اليوم نفسه، بينما الجاني الآخر فر من مكة، وتنقل بين ست مدن في الوسطى والشمال خلال خمس سنوات ، حسبما أكد إحدى المصادر .

واضاف المصدر: حين عودته لمكة المكرمة وبعد تتبع تحركاته، تم القبض عليه مساء البارحة، وسلم الجاني لقسم المنصور، تمهيداً لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء، بحكم الاختصاص.

وعلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري ، في وقت سابق حول حادثة الاغتصاب بقوله إن ما يتقدّم به المدعي العام من دعاوى وتهم وتوصيف للفعل إنما هو في سياق الدعوى والاتهام، ما لم تقترن بدليل وإثبات أمام القضاء، ولذلك نصّت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، أنه: لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى ، مضيفا إن العمل القضائي بالمملكة استقر على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق مَن يثبت قيامه بالاغتصاب.

وأردف؛ أن قراراً صدر من هيئة كِبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ، الذي أكد أن مثل هذه الجرائم ضربٌ من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله – سبحانه وتعالى – في آية المائدة، والقضاء في المملكة استقر عمله بما صدر به قرار هيئة كبار العلماء، متى ما ثبت الفعل ثبوتاً قاطعاً بطرق الإثبات الشرعية.

واختتم: وصدرت عن القضاء أحكام كثيرة بذلك سابقاً، ولن يتوانى القضاء في القيام بواجبه في حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وإيقاع العقوبة المشدّدة على مَن يثبت قيامه بمثل هذه الجرائم، متى قام دليلها القاطع وتوافرت شروطها وانتفت موانعها.