قضت المحكمة الجزائية المتخصّصة بسجن مواطن 10 سنوات لثبوت إدانة بالسفر إلى إيران، برفقة أحد المتهمين، ومقابلتهما أحد المطلوبين أمنياً وسماعه من الأخير ضرورة تلقيهما تدريبات عسكرية بقصد زعزعة الأمن بالمملكة وموافقتهما على ذلك.

 
وجاء في حيثيات الحكم أن المواطن المُدان سافر مع رفيقه إلى العراق بناءً على توجيه “المطلوب”، وبعد التواصل معه، والتحقا بمعسكرات تدريبية على فك وتركيب الأسلحة والرماية بسلاح الرشاش والمسدس بقصد زعزعة الأمن بالداخل، ثم رجعا إلى المملكة دون الإبلاغ عن ذلك.

 

وقررت المحكمة بناء على ما توافر لها من أدله تعزير المدعى عليه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.