قرر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها اليوم برأسه خادم الحرمين الشريفين، بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر اليمامة في مدينة الرياض، الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد “الأولى ،والثالثة ، والرابعة ، والسادسة ، والسابعة ، والثانية عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، و التاسعة عشرة ” من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ ، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 5 / 38 / د ) وتاريـخ 19 / 1 / 1438هـ ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم(5390) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ.

ومن بين التعديلات :
1 – تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي : الدعم السكني : ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية ، أو أرض سكنية ، أو تمويل ، أو إئتمان ، أو غير ذلك من أوجه الدعم.

2 – تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي : تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم ، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.

3 – تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة ) لتكون بالنص الآتي : يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة ، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها ، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.

4 – تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي : يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة ، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

5 – تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة ) من هذا التنظيم ، للوزارة إحداث ما يلي :

1 – برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات ، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني .

2 – برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص ، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.