أنهت وزارة الخدمة المدنية إعداد ضوابط لصرف مكافآت شهرية أو مقطوعة لتحفيز الموظفين المميزين والمحافظة عليهم.
وحددت الوزارة 9 ضوابط تم تعميمها على الجهات الحكومية، مؤكدة عدم اعتبار هذه المكافآت جزءاً من راتب الموظف، أو مزاياه المالية المقرة في النظام.
ضوابط صرف المكافآت تتمثل في الآتي:
1- يقتصر صرفها على العاملين في الجهة نفسها التي ستصرف المكافأة.
2- تقتصر المكافآت على المساهمين في تحقيق توجيهات وأهداف الجهة الحكومية.
3- الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
4- ألا يتجاوز إجمالي ما تم صرفه لهذا الغرض 35 % من إجمالي المبلغ المعتمد بالبند المخصص للتعاقد مع الكفاءات.
5- الامتياز في تقويم الأداء الوظيفي خلال العامين الأخيرين.
6- ألا يكون الموظف المستهدف سبق أن عوقب تأديبياً خلال العامين السابقين ما لم يصدر قرار بمحو العقوبة.
7- العاملون والمشاركون بشكل مباشر وبفعالية ممن يحملون الدرجة الجامعية بمختلف المستويات الوظيفية.
8- ألا يتجاوز مقدار المكافأة ما نسبته 75 % من الراتب الشهري الأساس للموظف خلال الشهر الواحد.
9- ألا يتجاوز إجمالي ما يصرف للموظف الواحد ست مكافآت خلال العام المالي الواحد كحد أقصى.
التعليقات
آسف توي قريتها زين ، يعني ولد وزير الخدمة المدنية ما يستحقها لأن مؤهله ثانوي .
وشهي الدرجة العلمية ؟
وضحو شويه الحين لهذا السبب يقدرون يحرمون الجميع منها ، قولو المراتب كذا مثلاً وضحو شوي .
وسايط كل ابوها بتروح
اترك تعليقاً