أنهت وزارة الخدمة المدنية إعداد ضوابط لصرف مكافآت شهرية أو مقطوعة لتحفيز الموظفين المميزين والمحافظة عليهم.

وحددت الوزارة 9 ضوابط تم تعميمها على الجهات الحكومية، مؤكدة عدم اعتبار هذه المكافآت جزءاً من راتب الموظف، أو مزاياه المالية المقرة في النظام.

ضوابط صرف المكافآت تتمثل في الآتي:

1- يقتصر صرفها على العاملين في الجهة نفسها التي ستصرف المكافأة.

2- تقتصر المكافآت على المساهمين في تحقيق توجيهات وأهداف الجهة الحكومية.

3- الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

4-  ألا يتجاوز إجمالي ما تم صرفه لهذا الغرض 35 % من إجمالي المبلغ المعتمد بالبند المخصص للتعاقد مع الكفاءات.

5- الامتياز في تقويم الأداء الوظيفي خلال العامين الأخيرين.

6- ألا يكون الموظف المستهدف سبق أن عوقب تأديبياً خلال العامين السابقين ما لم يصدر قرار بمحو العقوبة.

7-  العاملون والمشاركون بشكل مباشر وبفعالية ممن يحملون الدرجة الجامعية بمختلف المستويات الوظيفية.

8-  ألا يتجاوز مقدار المكافأة ما نسبته 75 % من الراتب الشهري الأساس للموظف خلال الشهر الواحد.

9- ألا يتجاوز إجمالي ما يصرف للموظف الواحد ست مكافآت خلال العام المالي الواحد كحد أقصى.