أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكم ابتدائي بحق ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية، لثبوت إدانتهم بالمشاركة في أحداث التخريب الذي حصل في سجن المباحث العامة بالحائر، والاعتصام والتحريض على المشاركة في التخريب.

 
وقررت المحكمة تعزيرهم على ذلك بأن يُسجَن كل واحد منهم لمدة سنتين تُحسب من تاريخ انتهاء محكوميتهم في قضاياهم السابقة.

 
كما قضت المحكمة بإدانة متهم سعودي الجنسية بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام في المضبوطات الحاسوبية المضبوطة معه، وذلك بتخزينه مقاطع فيديو تتحدث عما يسمى بـ”الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وحيازته مسدساً وثلاث طلقات له، وإحدى عشرة طلقة شوزن، وسبع طلقات رشاش بدون ترخيص.

 
وقرّرت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة المضبوطات الحاسوبية بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.