قضت المحكمة الجزائية المتخصّصة، بسجن مواطن 6 سنوات، لثبوت إدانتة بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأييده تنظيم “داعش”، وعزمه الخروج إلى أماكن الصراع للانضمام إلى التنظيم وكتابة عدد من القصائد تتضمن الثناء عليه.

وادانت المحكمة المواطن بتستره على عدد من أصحاب الفكر المنحرف وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً عبر برنامج التواصل الاجتماعي، ودخوله لمواقع تنظيم داعش وتواصله مع أحد الأشخاص لغرض خروجه إلى أماكن الصراع وتخزين شعار داعش.

وعلى ضوء ذلك، قررت المحكمة تعزير المتهم على ذلك بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ ، ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط معه، وإغلاق بريده الإلكتروني بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومنها ثلاثة أشهر بناء على المادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة المسدس والذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات.