رفض قاضي محكمة التنفيذ إجازة قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية القاضي بتسليم مواطن 8.5 ريال لأحد البنوك، مقابل قرض اقترضه ولم يسدده فيما قرر البنك عدم الاقتناع وطلب الاستئناف.

وأكدت مصادر أن القاضى برر رفضه بأن الفوائد ربوية ومحرمة شرعًا مستنداُ فى قراره إلى الآية «وأحل الله البيع وحرم الربا»، إضافة إلى المادة التاسعة من لائحة التنفيذ والتي تنص على أن «كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه.

وكانت لجنة تسوية المنازعات قضت بتسليم مبلغ 8.5 مليون ريال للبنك من مواطن اقترض مبلغا ولم يقم بسداده، كما طالبت اللجنة بالحجز والتنفيذ، إلا أن القاضي رأى أن الاتفاق بين البنك والمواطن نص على حصول الأول على عمولة قدرها 2.5%‏، على أقساط المديونية ولم يتضح مقدار هذه الفوائد مفصولة عن رأس المال، مما يتعذر معه التنفيذ إلا بالجمع وأوضح القاضي في قراره أن العمولات فوائد على القرض وإعادة الجدولة بمثابة فوائد ربوية محرمة شرعا ولم يتحدد مقدارها وعليه قرر عدم إجازة القرار .