كشفت ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية والتي اعتمدتها هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات- أخيراً- عن حظر إرسال صور للوثائق السرية عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.

 

وأوضحت الضوابط أنه في حالة  الضرورة يكون التزويد بصورة من الوثيقة السرية عن طريق أجهزة إرسال مشفرة وآمنة أو بواسطة المواقع الرسمية المحمية والآمنة، مع  حظر ترجمة الوثيقة السرية في غير الجهات الحكومية المعنية. وتقرر إبلاغ جميع الأجهزة الحكومية بالضوابط واللائحة الجديدة، والتي تضمنت عدداً من الضوابط.

 

وشملت اللائحة الجديدة مادة تنص على أنَّه عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، فيتم إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاماً عن الواقعة خلال 24 ساعة من تحرير المحضر.