خصمت مؤسسة بأبوظبي في دولة الإمارات، جزءًا من راتب أحد موظفيها، إثر قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي.

ودفع هذا الإجراء، الموظف، إلى تقديم دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي التي تم توقيعها عليه، وإعادة كافة المبالغ التي تم خصمها من مرتبه وبطلان كافة الإنذارات التي تم توقيعها عليه.

وقال المدعي في دعواه، إنّ رئيس قسم الموارد البشرية بالجهة التي يعمل بها، قام بكتابة تقرير حول دورة عمله بالمؤسسة، أشار خلاله  الى أنه يتعمّد الذهاب يوميًا إلى أحد المساجد المجاورة لأداء صلاة الظهر دون إذن، مما أثر سلبًا على أدائه لمهامه الوظيفية اليومية، وإقرار حزمة عقوبات في حق المدّعي تضمنت خصم جزء من راتبه الشهري، موضحًا بأن هذه العقوبات غير منصوص عليها في القانون.

وأوضح المدّعي أنّ العقوبات الموقعة عليه صادرة من رئيس قسم الموارد البشرية، والقانون يمنح فقط رئيس الجهة الحكومية دون سواه سلطة توقيع مثل هذه العقوبات، كما استنكر تفويض غيره (أي غير المدير ) في إصدار هذه الجزاءات واعتمادها في القضية.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى المقدمة من المدعي، فاستأنف الحكم المذكور، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعن طعنه امام المحكمة الاتحادية العليا التي قبلت الطعن.

وقالت في حيثيات حكمها إن الطعن المقدّم من المدّعي في محله، لتقرر المحكمة نقض الحكم مع إحالته إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة.